الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
387
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
منشأ صحة الصلاة الاتكاء بقول ذي اليد بل لعل المنشأ هو الاتكاء في الصلاة فيه على أصالة الطهارة فلهذا لا يجب الإعادة بعد العلم بالنجاسة . إذا عرفت ذلك كله نقول اما اعتبار قول ذي اليد فيما لا يكون متهما يستفاد من بعض الروايات وكون مورده خصوص البختج أو الاقرار لا يكون مخصصا لعدم فرق بين الموارد خصوصا ما عرفت من تحقق سيرة العقلاء على الاستناد في أمثال هذه الأمور من النجاسة والطهارة وغيرها بقول ذي اليد بدون مراعاة عدالته أو كونه مسلما بل يترتّبون الأثر المترقب على ما في يد الشخص ولو كان كافرا . نعم إذ كان متهما في اخباره يشكل الحكم بترتيب الأثر بقوله كما يستفاد من الرواية المتقدمة وعدم تحقّق السيرة في هذه الحال . وامّا ثبوتها بمطلق الظنّ فلا وجه له لما مرّ من انّ الأصل عدم حجّيّته الّا ما خرج بالدليل ولا دليل يدلّ على اعتبار مطلق الظنّ في ثبوت النجاسة . * * * [ مسئلة 7 : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم وان كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بينة النجاسة . ( 1 ) أقول : امّا وجه تقديم البينة على اخبار ذي اليد مضافا إلى امكان دعوى قصور ادلّة اعتبار قول ذي اليد عن صورة تعارضه مع البينة لانّ الظاهر من دليله